العلامة الحلي
61
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهو خطأ ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين ، فإنّه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويعلم انعقاد جمعة بعد جمعة . وقال آخرون منهم : بالشروع في الخطبة ، لقيامها مقام ركعتين « 1 » . وليس بجيّد ، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل . تذنيب : لو صلّى فأخبر أنّه قد سبق ، استأنف الظهر ، ولا يعتد بذلك الإحرام ، لأنّه قد ظهر فساده . وقال بعض الجمهور : يتمّ ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقلّ من ركعة « 2 » . والفرق : صحة الإحرام هنا دون الأول . البحث السادس : الخطبتان مسألة 404 : الخطبة شرط في الجمعة ، وهو قول عامة العلماء ، لقوله تعالى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ « 3 » والذكر هو الخطبة « 4 » . ولأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، خطب دائما ، ووقع فعله بيانا للواجب ، فكان واجبا ، وقال عليه السلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) « 5 » . ولم يزل المسلمون يخطبون قبل الصلاة ، ولو لم تكن شرطا لجاز تركها في بعض الأوقات .
--> ( 1 ) المجموع 4 : 586 ، الوجيز 1 : 61 ، فتح العزيز 4 : 503 ، مغني المحتاج 1 : 282 . ( 2 ) المجموع 4 : 588 ، فتح العزيز 4 : 505 ، مغني المحتاج 1 : 282 . ( 3 ) الجمعة : 9 . ( 4 ) انظر : التبيان للطوسي 10 : 8 ، مجمع البيان 5 : 288 ، تفسير الطبري 28 : 66 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 446 ، أحكام القرآن لابن العربي 4 : 1805 ، أحكام القرآن للكيا هراسي 4 : 415 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، سنن البيهقي 2 : 345 ، سنن الدارقطني 1 : 273 - 1 و 346 - 10 .